الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
410
تبصرة الفقهاء
تبصرة [ في مستحبات المتخلّي ] يستحب للمتخلّي أمور : منها : ستر البدن كلّا « 1 » عن الناظر مطلقا ، تأسّيا بالنبي صلّى اللّه عليه وآله ، فإنّه لم ير في بول ولا غائط قطّ . وعن الصادق عليه السّلام في وصف لقمان عليه السّلام : « أنّه لم ير واحد من الناس على بول ولا غائط ولا اغتسال لشدّة تستّرته وتحفّظه في أمره » « 2 » . وقوله : « من أتى الغائط فليتستّر » « 3 » . ورواية حمّاد ، عن الصادق عليه السّلام ، عن لقمان : « إذا أردت قضاء حاجتك فأبعد المذهب في الأرض » « 4 » . والأظهر اعتبار التمييز فيه ، فلا يستحب التستّر عن غير المميّز مطلقا . والمدار على ستر الشخص لا جسم البدن ، ويحصل بكلّ ما يحصل به خفاء الشخص من الدخول في البيت والولوج في الحفيرة والدخول تحت البناء « 5 » وإبعاد المذهب « 6 » في الأرض . وذكر الأخير خاصّة في رواية حمّاد لفرضه ظاهرا في السفر ، والغالب فيه عدم حصول مواراة الشخص بدونه ، وهو الوجه فيما رواه جنيد بن عبد اللّه من فعل أمير المؤمنين عليه السّلام .
--> ( 1 ) في ( د ) : « كملا » . ( 2 ) وسائل الشيعة 1 / 305 ، باب استحباب التباعد عن الناس عند التخلي ، ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 1 / 306 ، باب استحباب التباعد عن الناس عند التخلي ، ح 4 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه 2 / 297 ، باب آداب المسافر ، ح 2505 . ( 5 ) في ( د ) : « الخباء » . ( 6 ) زيادة : « في » من ( د ) .